الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سيدي، هل يجوز للزوج لبس خاتم الزواج ـ خاتم من فضة؟ فقد سمعت من أحد الأصدقاء أنه بدعة، وسؤالي الثاني: هو أنني بعد ما سمعت ذلك، بقيت ألبسه وأحرص على أن لا يضيع مني حتى لا تغضب زوجتي مني وأقول في نفسي: سأسأل أهل العلم، فإن كان لبس الخاتم بنية أنه خاتم الزواج بدعة فسأخلعه ولا ألبسه مرة أخرى وسأخبر زوجتي بذلك ولتغضب إن أرادت أن تغضب، فهل بلبسي له بعد ما سمعت أنه بدعة وحرصي على إرضاء زوجتي أكون قد أشركت بالله تعالى ـ والعياذ بالله ـ لأنني كنت أحرص على إرضاء زوجتي وأخرت السؤال عما يرضي الله تعالى؟ وماذا علي للتكفير عن ذلك؟ وهل من يعمل بدعة يعد خارجا عن ملة الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن لبس خاتم الزواج لم يكن معروفا عند السلف ولا معمولا به عند المسلمين، بل هو من التقاليد الدخيلة على مجتمعات المسلمين، والتي اتبعوا فيها الأمم الكافرة، ولذلك فإن لبسه لا يجوز إذا قصد به التشبه بالكفار واتباع تقاليدهم، وإن سلم من قصد التشبه بالكفار واعتقاد أن له تأثيراً في جلب المودة بين الزوجين ونحو ذلك، فليس حراما، ولكننا نرى التنزه عنه أولى، وانظر الفتويين رقم: 41460109398وما أحيل عليه فيهما.

هذا وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم فعل ما فيه مخالفة شرعية لإرضاء زوجته أو غيرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.

وانظر الفتوى: 74011.

ولكن ذلك لا يعد شركا، وقد بينا أنواع الشرك في الفتوى: 7386.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني