الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف أن يفعل أمراً ولم يقم بفعله

السؤال

التوبه من الحلف كيف تكون؟ بعد أن حلفت مرات عديدة ولم أفعل هل علي أن أصوم ثلاثة أيام أوإطعام عشرة مساكين عن كل مرة حلفت بها أم مرة واحدة تكفي؟ مثلا: حلفت أن أقرأ كتابا ما ولم أفعل؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يتجنب كثرة الأيمان فإن الإكثار من الحلف قد يوقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله؛ وقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان فقال جل من قائل: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم. {المائدة: 89}.

ومن حلف أن يقرأ كتابا فإنه يحنث إذا لم يفعل ما حلف على فعله بحسب يمينه، فإن حدد باللفظ أو بالنية وقتا لذلك الفعل ولم يفعله حتى انقضى الوقت المحدد فقد حصل الحنث، وإن لم يحدد وقتا فلا يحنث حتى يتعذر الإتيان بالفعل المعين بموت الحالف أو نحو ذلك مما قد يتعذر معه بر اليمين.

ففي المقنع في الفقه الحنبلي: وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك .

قال في المبدع على المقنع : لقول عمر يا رسول الله: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال "بلى؛ أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟" قال: لا "قال: فإنك آتيه ومطوف به" ولأن المحلوف على فعله لم يتوقف بوقت معين وفعله ممكن فلم تحصل مخالفة ما حلف عليه وذلك يوجب عدم الحنث لأن شرطه المخالفة. انتهى.

فإن حنث لزمت كفارة يمين واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس -تجديد اليمين- بل قصد به تأكيد الأيمان الماضية، فتجب عليه كفارة واحدة عن الأيمان كلها، لأنها بمنزلة يمين واحدة، وقد سبق أن أوضحنا ماذا يجب على من حلف أيمانا متعددة وحنث فيها في الفتوى رقم: 79783، والفتوى رقم :22027، فالرجاء مراجعتهما ، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم :204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني