الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب

السؤال

سؤالي: كنت مسافرا من منطقة إلى منطقة فوقفت في مسجد في الطريق لأصلي جمعا وقصرا المغرب والعشاء وكانت صلاة المغرب فصليت المغرب مع جماعة في الطريق ثلاث ركعات، ثم أتت مجموعة ثانية لتصلي المغرب فصليت معهم بنية العشاء قصرا ركعتين، ولكن جئت وهم يصلون في الركعة الثانية من صلاة المغرب فصليت ركعة ثم جلست معهم للتشهد ثم أكملت معهم ركعة ثم جلست للتشهد الأخير: بمعنى أنني جلست مرتين للتشهد في ركعتين، فهل صلاتي صحيحة؟ أم علي إعادتها، لأنني لما وصلت إلى منزلي من السفر صليت ركعتين للعشاء وقلت يمكن أن تكون تصلاتي غير صحيحة؟ فهل أعيد الصلاة، أم صلاتي صحيحة؟ وشكرا لكم والله يجزكم الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاتك للعشاء قصرا خلف من يصلي المغرب لا تصح، لأن المغرب صلاة تامة بنفسها وإن كان مصليها مسافرا، جاء في شرح منهاج الطالبين للجلال المحلي ـ وهو شافعي: ولو اقتدى بمتم مقيم أو مسافر ولو لحظة كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام... إلى أن قال: قال في شرح المهذب: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً. انتهى.

ولا يجزؤك قضاؤها ركعتين في الحضر.

وعليه، فعليك قضاء صلاة العشاء أربعاً، لأنك صليتها ناقصة.

أما سؤلك عن التحيتين في الركعتين فهذا جائز إن افترضنا أنك تصلي الفجر الفائتة خلف من يصلي المغرب، لأنه من الاقتداء بالإمام فلا يخل بالصلاة, قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري ومسلم.

أما إعادة الصلاة لمجرد الشك فلا يجوز, وانظر الفتوى: 141251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني