الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف عمولة على عمل قام به أثناء وظيفته

السؤال

أعمل بإحدى الشركات لتنفيذ برامج سياحية عن طريق بعض الوكلاء، و قد قمت بمساعدة أحد الوكلاء لزيادة عمله مع الشركة، و قد قام بإعطائي مرتب شهري يحتسب على أساس حجم العمل، علما بأنني لا أتدخل في تحديد حجم العمل الذي يحصل عليه أو حتى الأسعار الخاصة بتكلفة الخدمة التي يقدمها، و قد قمت بالتأكيد عليه أنني آخذ هذا المبلغ نظير النصائح التي أقدمها له للمحافظة على مستوى الخدمة التي يقدمها لعملاء الشركات المختلفة وليس شركتي فقط، ونتيجة لذلك فقد زاد حجم عمله و زادت أرباحه. هذا هو الشق الأول أما الشق الثاني فقد أحضر هذا الوكيل لي أحد الأشخاص الذي أراد العمل معنا أيضا ولكن في شق آخر من الخدمات التي نقدمها، و قد ساعدته في مقابلة المدير المسؤول وقام بتوقيع عقد مع شركتي، ونتيجة لذلك زادت أرباح شركتي في هذا الشق خمسة أضعاف، و قد قام هذا الوكيل بطلب عمولة لي من هذا الشخص دون طلبي لذلك، وقد وافق هذا الشخص قائلا لقد أفادني كثيرا. أرجو إخباري هل هذه المبالغ حلال علما أنني لا أستطيع إخبار شركتي عن هذا المرتب (الشق الأول) أو تلك العمولة (الشق الثاني)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف لدى جهة ما يعد أجير خاصا، والأجير الخاص تعتبر منافعه في أثناء دوامه الرسمي مملوكة لمن استأجره. وعليه فإذا كان ما قمت به (لوكيل الشركة) أثناء دوامك فلا حق لك في الراتب إلا أن تأذن به جهة عملك، وقد ذكرت أنك لا تستطيع إخبار شركتك وهذا يدل على أن تصرفك هذا كان على خلاف عقدك معها أو مخالفا لما هو متعارف عليه أو نحو ذلك، كما أن قيامه بإعطائك راتبا مستمرا على حسب حجم العمل الموكل إليه لمجرد نصيحة أسديتها إليه في تعامله مع شركتك أمر غير سائغ وغير مفهوم، والذي يظهر أن في الأمر مخالفة، فالإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليك بإخبار جهة عملك بأمر هذا العمل وذلك الراتب، فإن أذنت لك فلا بأس به إن كان نسبة من مبلغ معلوم، أما إن لم يكن كذلك فهي أجرة أو عمولة مجهولة لا تصح وتفسخ وللعامل فيها أجرة المثل فقط، أما عن العمولة التي دفعها إليك الشخص الآخر دون طلب منك فينظر إن كان ما قمت به من ضمن عملك في الشركة أو كان أثناء دوامك فيها كما هو الظاهر فلا يجوز لك أخذ العمولة إلا بإذن شركتك، وإن كان غير ذلك ولم تقدمه على من هو خير منه أو تكذب أو تدلس على مدير الشركة فلا مانع من أخذ ما أعطاك إياه ذلك الشخص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني