الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجب بعد أن نويت الوضوء للصلاة المفروضة أن أنوي مرة أخرى للصلاة قبل تكبيرة الصلاة؟ وركعتي التوبة هل لهما نية عند الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن ثمة فاصل طويل عرفا بين نيته عند الوضوء للصلاة المفروضة وبين الصلاة - يقطع النية - فإنه لا يشترط إعادة النية عند التكبير، لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا بأس بتقديم النية على تكبيرة الإحرام بوقت يسير لكن مقارنتها للتكبير أفضل، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية.
قال الكاساني في بدائع الصانع: فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا، إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر، والقران ليس بشرط. انتهى.
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بمختصر الشيخ خليل: ( وبطلت الصلاة اتفاقاً ( بسبقها) أي النية لتكبيرة الإحرام ( إن كثر السبق كأن تأخرت عنها( وإلا) يكثر السبق بأن كان يسيراً بأن نوى في بيته القريب من المسجد وكبر في المسجد ذاهلاً عنها ( فخلاف) في البطلان بناءً على اشتراط المقارنة وعدمه، بناءً على عدم الاشتراط، وينبغي اعتماد الأول هنا لوجوب اتصال أركان الصلاة من غير اغتفار تفرق يسير بخلاف الوضوء إلا أن المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة . انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك، لم يجزه. انتهى.

وأما ركعتي التوبة فالأصل فيها ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135], رواه أبوداود والترمذي.
فقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الذنب "فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي " دليل على أنه لا بد من نية التوبة لمن أراد الأجر المترتب على هذه الصلاة والاستغفار بعدها.

جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الكلام عن تحية المسجد وركعتي التوبة والوضوء وأمثالها : ... وَكَذَا لَا يَحْصُلُ ثَوَابُهَا حَيْثُ لَمْ تُنْوَ وَإِنْ سَقَطَ الطَّلَبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ .انتهى.

وإن صلى بغير نية التوبة ثم استغفر بعدها حصل المقصود وإن كان دون الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني