الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحال الذي يعتبر صاحبه مصابا بانفلات الريح

السؤال

ما هو حكم من به انفلات ريح، ولا يقف إلا بشد العضلة على مصراعيها. هل يعتبر هذا من أصحاب الأعذار أم لا؟ مع العلم أنه مع شد العضلة لا أستطيع الخشوع تماما في الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإن كان يمكن حبس الريح بيسر ولا يخشى منه ضرر فإنه لا يعتبر صاحبه صاحب سلس، لما ذكره العلماء من وجوب حبس الريح حينئذ.

جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب – من كتب الشافعية - : وتكره الصلاة حاقناً بالنون أي بالبول، أو حاقباً بالباء الموحدة أي بالغائط بأن يدافع ذلك، أو حازقاً بالزاي والقاف أي مدافعاً للريح، بل السنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخل بالخشوع ..... ولا يجوز له الخروج من الفرض بطروّ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه ... اهـ .
وأما إن كان لا يمكن حبسه إلا بمشقة أو يخشى منه ضرر فإنه يدخل في سلس الريح إن غلب عليه أكثر الوقت، بل يرى بعض العلماء أن الوضوء يبطل بذلك حتى ولو لم يخرج الريح.

جاء في حاشية الصاوي – من كتب المالكية - : فَمَنْ حَصَرَهُ بَوْلٌ أَوْ رِيحٌ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَصْلًا أَوْ يَأْتِي بِهِ مَعَ عُسْرٍ كَانَ وُضُوءُهُ بَاطِلًا، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ إنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقِيقَةً فَهُوَ خَارِجٌ حُكْمًا ... اهـ .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني