الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدفع الحق الذي لم يمكن الوصول إلى صاحبه في بناء مسجد

السؤال

إلى الإخوة القائمين على هذا المنتدى بارك الله في جهودكم، وسؤالي بارك الله فيكم فيما يخص السؤال رقم: 2321414، الآن وبعد مرور 20 سنة تقريبا أين أحصل على هذا الرجل وخاصة إن كان من الإخوان المقيمين؟ وكيف أخرج هذا إليه أو إلى أي جهة؟ وهل أتصدق بها أو أبني بها ـ أشارك ـ في بناء مسجد مثلا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لهذا الرجل حق عليك وحصل اليأس من الوصول إليه أو إلى ورثته فيجوز التصدق به نيابة عنه، ومن ذلك المشاركة في بناء مسجد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.

وقال أيضا: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني