الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرق بين الرسوم الإدارية والفوائد الربوية على القرض

السؤال

أريد أخذ قرض من الدولة لأن علي دين لعدة أشخاص.عندي سيارة وحاولت بيعها ولكن لم يشترها أحد، وقد عرضتها للبيع منذ 6 أشهر، والآن الناس بدأت تطالبني بنقودها، وأنا ليست لدي إمكانية لتسديد هذا المبلغ وهو مبلغ كبير جدا. بالنسبه للقرض الدولة تستقطع من أصل المبلغ أجور المعاملات والورق ويعطوننا المبلغ ناقصا منذ البداية، ويجب أن نرد المبلغ كاملا مثال: المبلغ الأصلي المكتوب في ورقة القرض 15000 والمبلغ المستقطع هو 300 يعني أنا سآخذ 14700 وسأرجعها 15000 ، ولكنهم كتبوا علي القرض أنه 15000 منذ البداية. أرجو أن أكون قد أوضحت. شكرا جزيلا لكم وأرجو أن تردوا علي بسرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبالغ المستقطعة من مبلغ القرض أو التي يلزم المقترض بدفعها كرسوم إدارية غير مرتبطة بمبلغ القرض وإنما هي أجر فعلي لتخليص المعاملة، وما يبذل من جهد عملي أوغيره فيها لاحرج فيه وهو كأجرة الكيال والوزان ونحوه.

قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. اهـ.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3).

وبالتالي فينظر في المبلغ المقتطع من القرض هل هو أجرة فعليه فتجوز ويشرع الدخول في تلك المعاملة، أم هي فائدة ربوية مرتبطة بمبلغ القرض تقتطع تحت مسمى المصاريف أوغيرها فيحرم الإقدام عليها، ولا يبررها ما ذكره السائل من الديون التي عليه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني