الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة المعذور في جماعة المسجد بعد أدائه الصلاة في بيته

السؤال

أنا شخص كثير الريح والمذي ـ شفاكم الله ـ اعتدت أن أصلي معظم الأوقات في البيت قبل أن أذهب لأصليها مع الجماعة تحسبا لانقطاع وضوئي في الصلاة وفوات معنى الصلاة في جماعة بذلك خصوصا مع بعض الأئمة الذين يطيلون القراءة، أفيدونا هل علي حرج في ذلك؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت مصابا بسلس ريح فإنه يجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 112689.

ولا حرج عليك حينئذ في أداء الفرض في البيت، ولكن ينبغي لك أن لا تذهب إلى المسجد حينئذ، لأن خروج الريح يؤذي المصلين. وقد سبق أن بينا أن صاحب سلس الريح الذي يتأذي به المصلون يمنع من دخول المسجد، كما فصلناه في الفتوى رقم: 127465.

وإذا لم تكن مصابا بسلس الريح فينبغي لك أن تحرص على أداء الفريضة في المسجد لا في البيت، لأن أداء الفريضة في المسجد واجبة في قول كثير من العلماء، فإن أديتها في البيت ثم ذهبت إلى المسجد فنرجو أن لا حرج عليك في إعادة الصلاة ثانية وتصليها بنية النافلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى في بيته ثم أتى المسجد: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي.

وليس في هذا مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. رواه النسائي.

لأن هذا معناه لا تجب الصلاة في يوم مرتين فلا تعيدوها على اعتقاد الوجوب. قال المناوي في فيض القدير: قال النووي: ولا يناقضه خبر: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ـ لأن معناه لا تجب في يوم مرتين. اهـ.

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة لم يصل صلاة في يوم مرتين، لأن هاتين صلاتان مختلفتان إحداهما فريضة والأخرى نافلة. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 119395، عن ضابط السلس وبعض أحكامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني