الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من أفطر رمضان كاملا بغير عذر وأخَّر قضاءه

السؤال

أفطرت شهر رمضان كاملا، يعني أول رمضان بعد سن البلوغ وبدون عذر، ومضى عليه من الآن خمس سنوات، والآن أريد صيام كفارة ستين يوما متتالية، فهل يجوز أن أحسب ستين يوما؟ أم أبدأ مع بداية شهر هجري؟ وهل تكفيري يكفي؟ أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من وجب عليه الصوم في رمضان ثم أفطر من غير عذر فقد ارتكب إثما عظيما ـ والعياذ بالله ـ فإن تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه ويقبلها منه، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ { الشورى:25}. وعليه مع التوبة إن كان أفطر بغير الجماع كالأكل أو الشرب أوغيرهما أن يقضي الأيام التي أفطرها، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا لتأخيره القضاء إلى ما بعد رمضان من السنة التي تليها إلا إذا كان يجهل حرمة تأخير القضاء فلا يجب عليه الإطعام. ولا يلزمه صيام شهرين متتابعين لفطره بغير جماع على قول جمهورأهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 13076.

فإن كان أفطر يوما أو يومين أو أكثر بالجماع فإن عليه كفارة مغلظة عن كل يوم أفطره بالجماع وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ـ هذا بالنسبة للزوج، أما الزوجة فعلى خلاف إذا كانت مطاوعة هل تجب عليها الكفارة المغلظة أم يكفيها القضاء؟ ورجحنا أنه لا تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 1113.

وأما كفارة الجماع وهي صيام الشهرين إن لم يجد رقبة يعتقها فيمكن أن يعتبر بالهلال إذا صام من بداية شهر هجري ويمكن أن يعتبر بالعدد أي ستين يوما. وانظري الفتوى رقم: 18586,

ومن هذا يتبين أن الواجب عليك ـ أختي الكريمة ـ أن تتوبي إلى الله توبة نصوحا، وأن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد بلوغك، وتطعمي عن كل يوم مسكينا إذا كنت تعلمين أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان التالي. ولمعرفة مقدار الإطعام لمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر انظري الفتوى رقم: 111559.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني