الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في أخذ العوض ممن تسبب في الضرر

السؤال

حدث لي حادث تصادم مع سيارة أخرى، وعرض علي صاحب السيارة مبلغا من المال تعويضا عن الأضرار التي حدثت لسيارتي، فهل هذا المبلغ حلال؟ مع العلم أنني أنوي أن أخرج هذا المبلغ في سبيل الله في حالة أخذه من المتسبب في الحادث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام صاحب السيارة الثانية هو المتسبب في الحادث وهو مقر بذلك، وقد عرض عليك مالا لتصلح به ما أصاب سيارتك من ضرر فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به في الصدقة أو إصلاح الضرر أوالانتفاع به في غير ذلك، فالتعويض عن الضرر مشروع ومستحق لصاحبه وفي القاعدة الفقهية الضرر يزال، والحديث: لاضرر ولا ضرار. رواه أحمد.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 142153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني