الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من أسباب الفتنة

السؤال

ما حكم ضغط الزوج على حرية امرأته بمنعها من التكلم مع أبناء عمها حتى لو بالسؤال عنهم وعن أحوالهم، ومنعها من الجلوس مع أبناء عمها بحضور أهلها وحضور الزوج، وبضوابط شرعية بلباس فضفاض ليس عباءة تنورة طويلة أو بنطلون مع بلوزة طويلة تستر جميع جسمها وفضفاضة، ويمنعها من التكلم مع صديقاتها اللاتي يتكلمن مع شباب، مع العلم أن المرأه ملتزمه دينيا ولا خوف عليها من الانحراف بإذن الله. وهل يجوز أن يتنازل للزوجة عن ما سبق؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحياة الزوجية ينبغي أن يسودها التفاهم بين الزوجين لتسعد الأسرة وتدوم الزوجية ويحذر الزوجان أسباب الشقاق. وغيرة الزوج على زوجته وحرصه على صيانتها وصيانة عرضه من أسباب الفتنة أمر حسن يشكر عليه، وعلى هذا ينبغي أن تحمل الزوجة منع زوجها إياها مما منعها منه، لا على أنه يريد تقييد حريتها ونحو ذلك، ومن النساء من تفرح إذا رأت أن زوجها يغار عليها؛ لأن هذا يعني اهتمامه بها وحرصه عليها؛ فيتعلق قلبها به وتقوى المودة بينها وبينه.

وعلى كل فكلام المرأة مع أبناء عمها الأجانب وجلوسها معهم ولو كان ذلك بمجلس عام مدعاة للفتنة وسبب للريبة، فلا جرم أن يمنع الزوج زوجته منه صيانة لدينه وعرضه.

وأما حديثها مع صديقاتها اللاتي لا يخشى منهن إفسادها فلا ينبغي أن يمنعها منه، ولكن لو منعها لوجبت عليها طاعته، فطاعة الزوجة زوجها في المعروف واجبة كما بينا بالفتوى رقم: 1780 خاصة وأن الزوج قد يكون له غرض صحيح في ذلك.

وإذا كانت المرأة مستقيمة على طاعة الله وملتزمة بحجابها فهذا أمر حسن، ولكن لا تأمن مكر الشيطان وكيده، فقد يكون المرء مستقيما ويدخل عليه الشيطان فيغويه من باب لم يكن يظن أنه يكون سببا في غوايته.

وأما قولك: هل يجوز له أن يتنازل للزوجة في هذه الجوانب، فالجواب على هذا يظهر مما سبق ذكره، فإن لم يكن في الأمر إثم ولا ريبة فلا حرج عليه في التنازل بل وينبغي له أن يسمح لها. وأما إن وجد الإثم أو ريبة فلا يجوز له أن يتساهل لأن ذلك من مقتضيات القوامة التي جعلها الله له، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. (التحريم:6).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني