الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وبنت وأبناء وبنات وأشقاء وشقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 5
(أخت شقيقة) العدد 2
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
توفي 2003 ولم تقسم التركة حتى الآن وله محل تمليك يملك منه 22 في المائة ـ سعره 6 مليون جنيه الآن ـ وعليه ديون400ألف جنيه في2003 ولم تسدد حتى الآن وسعر المحل كان3.5 مليون وقت وفاته، فهل تقسم التركة بسعر اليوم وما زاد عن الديون؟ وهل تفسم التركة والديون بسعر 2003؟حتى تكون عدالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الإخوة والأخوات الأشقاء محجوبون بالفرع الوارث, والأم لها السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{ النساء:11}.

والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{ النساء:11}.

فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما (54) , للأم منها تسعة أسهم (9) , ولكل بنت خمسة أسهم (5) , ولكل ابن عشرة أسهم (10).

أما الدين: فإن المدين إنما يلزمه قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل، بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل، أو انخفضت، وهو قول الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عنهم.

وعليه، فإنه يسدد ما على الميت من دين بغض النظر عن قيمته الآن، فإن كان عليه 400 ألف جنيه في سنة 2003 فإنه يسدد عنه الآن كما هو 400 ألف جنيه, ويكون السداد قبل قسمة التركة.

وأما التركة: فإن السعر الذي يقوم به هذا العقار وغيره إنما هو قيمته في السوق يوم التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني