الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتناء جهاز سحب الأموال بإمرار البطاقات من خلاله

السؤال

شخص يمتلك مستشفى، ويحتاج إلى تحصيل مبالغ كبيرة بعض الشىء من المرضى عند إجراء بعض الفحوصات، وفي الغالب لا يكون المبلغ بحوزة المريض وقت إجراء الفحص.
ما هو حكم اقتناء الماكينة التى تمرر من خلالها البطاقة الائتمانية للمريض بحيث يتم تحويل المبلغ من حسابه في البنك إلى الحساب الجاري لصاحب المستشفى في بنكه؟ مع العلم أن صاحب المستشفى يحصل على هذه الماكينة من البنك نظير مبلغ ثابت يدفعه للبنك كمصاريف إدارية كل فترة معينة؟
هناك ملحوظتان:
أولا: قد يستخدم المريض بطاقة ائتمانية ربوية في الدفع. فهل هناك إثم على صاحب المستشفى في استخدام هذه الماكينة لتحصيل أمواله مع العلم أنه لا يأخذ أي فوائد على التأخير ولا البنك المتعامل معه، و لكن قد يكون المريض يتعامل مع البنك الربوى الذي أصدر هذه البطاقة له، ويكون بنك المريض هو الذي يأخذ الفائدة الربوية من المريض إذا تأخر عن سداد المبلغ الذي دفعه هذا البنك لصاحب المستشفى فى بنكه .
ثانيا: لا توجد هذه الماكينة إلا في ثلاثة بنوك كلها ربوية للأسف، ولكن منهم بنك ربوي ولكن له فرع للمعاملات الإسلامية. فهل يمكن لصاحب المستشفى أن يفتح حسابه في فرع المعاملات الإسلامية ليحصل أمواله فيه بحيث لا يستخدمها البنك في الربا لأن حسابه مفتوح في فرع المعاملات الإسلامية.
ما هو حكم اقتناء هذه الماكينة بهذه الكيفية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على صاحب المستشفى في اقتناء هذه الماكينة لتسهيل معاملات الناس، وما دام حسابه في الفرع الإسلامي ويستطيع تحويل الأموال التي سيجنيها من خلال التعامل بالماكينة إلى حسابه فيه فلا حرج عليه، وكون بعض الزبائن يتعاملون مع بنوك ربوية فإن ذلك لا يمنعه من استيفاء حقه منهم ولو بالبطاقة الائتمانية إن كانت ذات رصيد مغطى، وذلك لأنه إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه الزبون ، فلا يكون بذلك آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما هو كالمحال على شخص مراب ليأخذ منه دينا له على المحيل. وأما لو كانت بطاقة العميل الائتمانية صادرة من بنك ربوي وهي غير مغطاة فلا يجوز له التعامل مع حاملها لئلا يكون معينا له على الدخول في عقد ربوي ما لم يكن المريض مضطرا للعلاج، ويجوز له ارتكاب الحرام فلا حرج حينئذ. هذا مع أنه لايلزمك البحث والسؤال عن أنواع البطاقات إلا أن يغلب على ظنك حرمتها، فعليك حينئذ الامتناع عن التعامل بها وفق ما بيناه سابقا، وذلك لأن البطاقات الائتمانية غير المغطاة عند التعامل بها يكون مصدرها مقرضا لحاملها، فإن كان القرض ربويا حرم الدخول فيه والإعانة عليه .

وأما كون البطاقة صادرة من بنك ربوي مع كونها مغطاة فلا يمنع ذلك من العامل مع صاحبها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 23520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني