الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لمخالفة القانون والتحايل عليه

السؤال

أعطيت مكتبا هندسيا معاملة لإجراء تقسيم دور من المكاتب لتأجيرها للناس، وذلك لإنهاء إجراءات التقسيم من البلدية، وحيث إن قوانين البلدية لها شروط معينة مثل ممنوع جعل المكتب الواحد يقل عن 12 مترا. فهل يجوز دفع مال لشخص يستطيع أن يجعل البلدية توافق على جعل المكتب الواحد أقل من 12 مترا، علما بأن هذا الأمر لا يضر أحدا إطلاقا من أي جهة وليس فيه اقتطاع حق، أي أحد، ولكن هذا الشخص له معارف وعلاقات بالبلدية، ويستطيع أن يرخص لي المكتب الواحد أقل من المساحة المحددة من البلدية وهو 12 مترا، وذلك مقابل مبلغ من المال، وأنا أريد جعل المكتب الواحد أقل من 12 مترا حتى يتسنى لى ترخيص أكبر كمية من المكاتب ليزيد دخلي من وراء تأجيرها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان للبلدية مقصد صحيح من تحديد هذه المساحة للترخيص لهذه المكاتب كما هو الأصل فالواجب احترام هذا القانون وعدم التحايل على مخالفته، على ما بيناه في الفتوى رقم: 135968 ، وإذا كان الحال كذلك فلا يجوز لك دفع هذه الرشوة للغرض المذكور بل إن ذلك يكون من الرشوة المحرمة الملعون آخذه ومعطيها فضلا عما فيه من مخالفة القانون الواجب احترامه لما فيه من مراعاة مصلحة الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني