الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأجرة أو الهدية على الشفاعة وبذل الجاه

السؤال

شيوخنا الأفاضل: لدي بعض الاستفسارات فيما يخص بعض المعاملات، هل هي حلال أم حرام، شخص لديه المال ويريد أن يقيم مشروعا وهذا المشروع تلزمه رخصة، لا يستطيع أن يأخذها إلا بتدخل، أنا أستطيع أن أتدخل وآتي بها، فهل يحق لي أن أشاركه في المشروع بهذا الجهد؟ أي سعيي في الرخصة ـ فرضا أنني لم أشاركه، وبعد أن قضيت له الأمر أي أتيته بالرخصة وأعطاني مبلغا من المال أو هدية أخرى، من دون أن أطلب شيئا منه، فهل أقبله أم لا؟ وهناك عقود كراء معدات أشغال عمومية، لا أملك هذه المعدات، ولكن أستطيع الحصول على عقود كراء لها، فهل أستطيع أن أعطيها لمن يملك المعدات لقاء عمولة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شفاعتك في استصدار الرخصة التجارية لهذا الشخص إن كان يستحقها يعتبر من قبيل بذل الجاه ولا تجوز المعاوضة عليه ما لم يستلزم جهدا ومشقة كما هو الراجع عندنا، وإذا استحققت مبلغا عند هذا الشخص فلا يصح أن تجعله رأس مال في الشركة وهو ما يزال في ذمته، لما بيناه في الفتوى رقم: 47193.

وإذا كنت لم تشترط عليه بذل عوض في بذل الشفاعة وقد أعطاك هدية كمكافأة لتعاونك معه فالأولى عدم قبولها من باب الورع، لكن لو قبلتها وأردت الانتفاع بها فلا حرج عليك في ذلك، لحديث: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. رواه أحمد.

وفي صحيح مسلم: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف.

وانظر الفتوى رقم: 125432.

وأما مسألة عقود كراء المعدات: ففيه تفصيل فإن كان المقصود أنك تتفق مع جهة ما على توفير خدمة النقل في ذمتك تجري معها عقد إجارة في الذمة، لكنك لاتملك المعدات ثم تستأجر أنت المعدات من أصحابها وتؤجرها على تلك الجهة وتأخذ الفارق بين الأجرتين فلا بأس في ذلك، وأما لو كان المقصود هو أنك تسعى لأصحاب المعدات ليحصلوا على عقود كراء فسعيك من قبيل الجاه ويقال فيه مثلما قلنا سابقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني