الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كثرة الإصابة بالجنابة لا تسقط وجوب الغسل منها للصلاة

السؤال

أنا تلميذ في السنة النهائية من التعليم الثانوي لا أعود إلى المنزل حتى الساعة 16:00 مساء، وأبلغ من السن 17 سنة، أعاني كثيرا من مشكل الجنابة، حيث إنها تصيبني عادة فأغتسل لأصلي، وبعد ذلك تصيبني فلا أستطيع الغسل فأقضي صلاتي في اليوم التالي، وتصيبني من جديد، أرجو منكم أن تجدوا لي حلا شرعيا لأتمكن من متابعة صلاتي دون الوقوع في الخطأ، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كثرة الإصابة بالجنابة، لا تسقط وجوب الاغتسال للصلاة، ولا تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، ولا العدول إلى التيمم حال وجود الماء مع القدرة على استعماله، وعليه فيجب عليك أن تغتسل في كل يوم لزمتك فيه الجنابة عند الصلاة أو تغتسل قبل ذلك لتؤدي الصلاة في وقتها بالطهارة بالماء ما دمت واجدا له قادرا على استعماله، ولا يجوز لك غير ذلك، لأن الغسل من الجنابة لأجل الصلاة واجب على المسلم الواجد للماء القادرعلى استعماله، فقد سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ كما في مجموع الفتاوى: عن غسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد؟ فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو خوف برد تيمم وصلى. انتهى.

ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتاً طويلاً حيث يكفي تعميم البدن بالماء بما في ذلك الشعر وأصوله مع نية رفع الجنابة، ولبيان كيفية الغسل المجزئ والغسل الكامل راجع الفتوى رقم: 180213.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني