الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للأب دفع زكاته لابنته

السؤال

نشكركم على موقعكم المتميز وأود طرح سؤال عن شخص كان يمتلك أسهما في أحد البنوك الربوية، وبفضل من الله باعها، ويريد تزكية هذا المال، وله ابنة مطلقة وعندها ولد، وطليقها يقيم في بلد آخر، ولا ينفق على الولد حتى أنه لم يسأل عنه من يوم ولادته، فهل يجوز للأب أن يشتري لابنته منزلا من المال الذي يريد تزكيته لتقيم فيه هي وابنها أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أنه لا يجوز للمرء أن يدفع زكاته لمن تجب عليه نفقتهم, والبنت إذا كانت فقيرة فإن نفقتها على أبيها, جاء في الموسوعة الفقهية: وتجب نفقة الأنثى مطلقاً, وإن كانت غير مريضةٍ, لأنّ مجرّد الأنوثة عجز. اهـ.

وجاء في الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَتَجِبُ عَلَى الْأَبِ فَقَطْ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ، فَالذَّكَرُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْأُنْثَى حَتَّى تَتَزَوَّجَ. اهـ.

وإذا طلقت البنت فإن نفقتها ترجع إلى الأب إن كان قادرا في المفتى به عندنا على ما بيناه في الفتوى رقم: 112279.

وعليه، فإذا كان الأب قادرا على الإنفاق عليها فإنه لا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لها لأنه حينئذ يسقط بزكاته النفقة الواجبة عليه, وكذا إذا كان ابن بنته غير مكفي بنفقة أبيه ولا أمه فإن نفقته واجبة عليه ولا يجوز دفع زكاة ماله له, وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب النفقة على ولد الولد الفقير وإن لم يكن وارثا, جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لسائر الفروع، وإن نزلوا، لأن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه، فوجبت له النفقة عليه، وإن لم يكن وارثا منه. اهـ.

وقال صاحب الزاد فيمن تجب لهم النفقة: حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 129347، عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة, والفتوى رقم: 120167، عن دفع الزكاة للبنت وأولادها, والفتوى رقم: 28572، عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة, وفيما يتعلق بالأسهم في البنك الربوي وأرباحها انظري الفتويين رقم: 45865، ورقم: 97786.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني