الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح الطلاق إذا أوقعه القاضي دون أن يتلفظ به الزوج

السؤال

أنا شاب والحمد لله متدين ولي صديق من عائلة كريمة ومتدينة، وصديقي له أخت على خلق ودين وكانت قد تزوجت من رجل من أبناء بلد المغرب وتم عقد الزواج في المغرب ولكن زوجها يعيش في بلد أوربي فذهبت للعيش معه فاكتشفت بأنه لا يصلي ويشرب الخمر ويقامر ولم تكن تعلم ذلك قبل الزواج منه، فحاولت النصيحة كثيراً معه كي يترك المعاصي ويتوب إلى الله ولكن دون جدوى، فطلبت منه أن يرسلها إلى زيارة أهلها فأرسلها، فلما أتت بيت أهلها طلبت الطلاق لكونه لا يريد ترك المحرمات فوافق على الطلاق ولكن في المغرب الطلاق يأخذ وقتاً كثيراً، فعينت محاميا موكلا عنها ولكن الزوج لم يأت إلا بعد سنة من انفصالهما إلى المحكمة وأخبر القاضي بأنه موافق على الطلاق ولكن القاضي لم يطلقها حتى يدفع الزوج المستحقات إلى الزوجة، فأخذ الأمر سنة أخرى حتى دفع المستحقات إلى الزوجة وهي في هاتين السنتين لم تكن تعيش مع الزوج وكانت في بيت أهلها، وفي الجلسة الأخيرة التي تم فيها الطلاق الزوج لم يكن حاضراً ولا الزوجة حاضرة فقط المحامي موكلها والقاضي الذي طلقها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ فأنا أريد أن أتقدم إلى الزواج منها لكونها على خلق ودين ولكن عندي شك من هذا الطلاق إن كان صحيحا أو لا حيث إن الزوج لم يرم عليها يمين الطلاق ولكن فقط أخبر القاضي بالموافقة على الطلاق الذي طلقها بعدم حضورهما، أفتوني في ذلك باراك الله فيكم وجزاكم كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا حكم القاضي بالطلاق لسبب يقتضي ذلك كالضرر الواقع على الزوجة فالطلاق صحيح ولو لم يتلفظ به الزوج، وانظر الفتوى رقم: 35430.

ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة، وإنما يكفي تلفظ الزوج به أو كتابة صريحة أو توكيل غيره في طلاقها، فإن التوكيل في الطلاق جائز، ويمكنك مراجعة المحكمة الشرعية للوقوف على حقيقة الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني