الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول

السؤال

كنت أعتني بالوالد حتى توفي رحمة الله عليه، وكنت أعتني بالوالدة حتى توفيت رحمها الله، وكنت أبرهما كثيرا، ولكن كنت لا أصلي. ماذا أفعل؟ وأريد أن أذهب إلى الحج ولا يوجد عندي نقود حتى أزكي وانصحوني جزاكم الله خير ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك برك بوالديك وجعله في ميزان حسناتك، وأما تركك للصلاة فإنه إثم عظيم ولا شك، وانظري لبيان خطر ترك الصلاة الفتوى رقم 130853 ولكن إذا كنت قد تبت إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد، فثقي بعفو الله تعالى وعظيم رحمته وأنه سيتجاوز عنك إن صدقت توبتك، فعليك أن تحافظي على صلواتك وألا تفرطي في شيء منها، وعليك أن تتقربي إلى الله تعالى بفعل ما تقدرين عليه من الطاعات فإن الحسنات يذهبن السيئات.

وفي وجوب قضاء ما تركته من صلوات في تلك المدة خلاف بين أهل العلم، والأحوط بلا شك هو قضاء هذه الصلوات وهو قول جمهور العلماء وهو الأبرأ للذمة، وإنما يلزمك القضاء بحسب استطاعتك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولبيان كيفية القضاء راجعي الفتوى رقم 70806 وإن كانت عندك الاستطاعة للحج فبادري بفعله.

والحج من أسباب تكفير الذنوب ومغفرتها بإذن الله.

وأما الزكاة فإنه ما دمت لا تملكين مالا فلا زكاة عليك فإن الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول الهجري، ولا يلزمك تحصيل المال لتزكي، وإن كانت الزكاة قد وجبت عليك من قبل وقصرت في أدائها وأنت الآن لا تجدين ما تخرجين به الزكاة فهذه الزكاة دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، وهي مقدمة على الحج، فعليك أن تبادري بإخراج ما في ذمتك فور توفر القدرة، فكلما فضل عندك من المال ما يزيد عن حاجاتك الأصلية وحاجة من تلزمك نفقتهم فأخرجيه عن هذا الدين الذي في ذمتك للفقراء والمساكين ونحوهم من مستحقي الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني