الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الراجح اعتبار الخالص في زكاة الذهب والفضة

السؤال

هل نصاب الذهب يستخرج من الذهب الخالص أي عيار 24؟ علما أن الحنفية يقولون إن المغشوش من الذهب يعتبر ذهبا إذا كان هو الغالب، فمثلا عيار 21 يعني أن 21 من 24 ذهب و3 من 24 نحاس؟ فكيف نعتبر النحاس ذهبا؟ وخاصة في زماننا هذا الذي يمكن إخراج الخالص بعملية حسابية بسيطة؟ ومن المحتمل في زمانهم أنه ليس هناك وسيلة لمعرفة نسبة الكمية المخلوطة لذا كانوا يعتمدون على الغالب، أجيبونا رحمكم الله مع ذكر الدليل إذا كانت تستخرج من الخالص أم يعتمد على الغالب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ خالصه النصاب، لأن القدرالمغشوش ليس نقدا ولا تتعلق به الزكاة خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ حيث يرى أن الغش إذا كان مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتي يبلغ الخالص النصاب وإن كان أقل من النصف وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه النصاب بناء على اعتبار الغالب. وقد قال بعض العلماء إن هذا القول مردود بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه.

قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتي يبلغ خالصه نصابا وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة إن كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتي يبلغ الخالص نصابا، وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء علي أصله أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة والباقى غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقترض بها ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزئه، قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفى في رده قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. انتهى.

ومن هذا يعلم السائل أن الراجح اعتبار الخالص في نصاب النقدين إذا خلطا بغيرهما وهو قول الجمهور، سواء كانت علة القول المرجوح عدم القدرة على معرفة نسبة قدر المغشوش أم لا، ولينظر الفتوى رقم: 125255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني