الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الشقة تكون للوارث بمجرد كتابتها باسمه ولو لم يحزها حيازة شرعية

السؤال

لي أخ في الله توفي جده منذ فترة بسيطة، وكان يعيش مع جده عمته وعمه في نفس الشقة(الجد كتب الشقه بأسماء العمة والعم لأخي مع معارضة باقي الورثة ) وكان هذا الجد يتقاضى راتبا من الدولة منذ فترة طويلة، العمة والعم يعملان ويتقاضيان راتبا والجد يكفيه القليل من الراتب الذي يتقاضاه، بعد وفاته اجتمع الورثة جميعا ليأخذ كل ذي حق حقه حسب الشرع، لكن فوجئوا بأن الراتب الذي كان يتقاضاه الجد (الأب للورثة) لا يوجد منه شيء وادعى العم والعمة بأنهم صرفوا جميع الراتب على أبيهم. فهل للورثه حق في هذا الراتب وهل لهم أيضا حق في الشقة التي كتبت باسم عم وعمة أخي؟
ملاحظه : 1- العمة والعم لم يقوما برعاية والديهما كما ينبغي.
2- العم والعمة من أم مختلفة عن باقي الورثة.
بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمجرد كتابة الشقة باسم بعض الورثة، من غير أن يحوزها المكتوبة باسمهم حيازة شرعية لا تصير به الشقة ملكا لمن كتبت باسمه. وتأخذ تلك الكتابة حكم الوصية للوارث، فإذا لم يرض الورثة بإمضائها فإن الشقة تكون ميراثا يقسمونها بينهم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم : 114249 ، والفتوى رقم : 121878 ، والفتوى رقم : 71524 ، وكلها عمن كتب بعض أملاكه باسم بعض ورثته .
وأما راتب المتوفى فإن كان المتوفى قد أودع المال عند ابنه وابنته أو وكلهما في التصرف في راتبه بالنفقة عليه في حياته فإنه يقبل قولهما باليمين بأن المال لم يبق منه شيء.

جاء في غمز عيون البصائر للحموي: وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته... اهــ.

ومثله عند الشافعية فقد نصوا -كما في تحفة المحتاج- على أنه: لو ادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه.

وكذا عند الحنابلة أيضا إذا كانت الوكالة بغير مقابل، وأما إذا كانت بمقابل وادعى الوكيل الرد وأنكرالموكل فلهم قولان، أحدهما: القول قول الوكيل، والثاني: قول الموكل، وفي هذه الحال إذا أشهد الوكيل في الرد إلى الموكل برئت ذمته. اهـ .
وجاء في الموسوعة الفقهية: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله بيمينه، كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر، وسواء كان ذلك في حياة مستحقها أو بعد موته، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة.. اهـــ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني