الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل التنازل عن الدية لا يشرع إذا كان الجاني تاركا للصلاة

السؤال

أفتونا جزاكم الله خيرا - حصل حادث سيارة ومات فيه ثلاثة أشخاص أحدهم ورثته تنازلوا عن حقهم للسائق، والآخر ورثته استلموا ما تيسر و تنازلوا، والثالث لم يتنازلوا وطالبوا بحقهم شرعا. ولما قلنا لهم الله تعالى قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. قالوا إن السائق قاطع صلاة لا يصلي حتى ركعة واحدة. فهل التنازل لا يستحب إلا للسائق المصلي فقط؟ وهل التنازل للسائق قاطع الصلاة غير مأجور فيه المتنازل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الدية حق ثابت لولي المقتول إلا إذا تنازل عنها برضاه فقد قال الله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. فإذا لم يرض بالتنازل عنها لتارك الصلاة فله الحق في ذلك, ولكنه إذا تصدق بها على تارك الصلاة فلا حرج عليه وربما كان ذلك سببا في عودته إلى دينه ومحافظته على صلاته..
ولذلك فإذا كان الذي يمنع الورثة المذكورين من التنازل عن حقهم هو أن الجاني تارك للصلاة.. فإنه لا مانع شرعا من التنازل عنها له.

قال النووي في المجموع: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز. وذلك لعموم قول الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وَأَسِيرُ المسلمين لَا يَكُونُ إِلَّا كَافِرًا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري و مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني