الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا موقوفة وبنى عليها.. فهل يسكنها أم يبيعها

السؤال

أنا شخص من اليمن ذهبت للعمل في بلد آخر لمدة عامين، وجمعت مبلغا من المال في مدة الاغتراب، كنت أزور بلدي تقريبا ثلاث مرات في السنة. في الزيارة تقريبا الثالثة أردت أن أشتري قطعة أرض أبني فيها سكنا، فاستشرت شخصا من أقربائي وعرض علي عرضان: إما أن يشتري لي أربع لبنات حر بسعر ما أو سبع لبنات لكن وقف بنفس السعر. لم أكن أعرف ما الفرق بين الوقف والحر..المهم انتهت تلك الإجازه في اليمن قبل أن أشتري شيئا وعدت إلى بلد العمل. اتصل لي قريبي وقال سنشتري لك الأرض الوقف لأن موقعها أحسن وهي أرخص وووو الخ...تم الشراء وأنا لست موجودا لأوقع حتى على عقد الأرض حيث وقع أخي بدلا عني.....بعد مرور سنة ونصف عرض علي قريبي أن يُبنى فيها سكن وكنت أثق في اختياره وكلامه فتم البناء فعلا ......عندما عدت إلى اليمن منهيا عملي في الخارج كنت أسمع كلاما أن الأرض الوقف لا يجوز بيعها والتصرف فيها، فأنا الآن في حيرة من أمري ...حيث كل ما جمعت من مال صرفته على الأرض والبناء. فهل أسكن أم لا أم أبيع ولا أعتقد أني إذا عرضتها للبيع أنها ستباع بسعر مناسب لأنها وقف. أفتوني في أمري جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، وفيه: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب... ، الحديث، وهو في الصحيحين، وعليه.. فلا يجوز الإقدام على بيع ولا على شراء ولا استبدال الوقف، ويستثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة لبيع الوقف أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله، أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة التي تستدعي بيعه أو استبداله.
وحينئذ يجوز لناظره بيعه من أجل المصلحة، وما هو شائع في بلاد اليمن حول أراضي الوقف بينا حكمه في الفتوى رقم 56104

وهذه الأرض التي اشتريت منفعتها لك الحق في الانتفاع بها في السكن أوغيره، ولك بيع تلك المنفعة لغيرك إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني