الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من بنى مسجدا فوق أرض وقف لا يحرم من الأجر

السؤال

جزاكم الله خيرا على برنامجكم الناجح والمفيد لكل المسلمين. وسؤالي لكم: إنني وشقيقتي لدينا النية بإذن الله تعالى لبناء مسجد لله تعالى في أحد الأقطار العربية، وقد عرضت علينا قطعة أرض تعود بالأصل لشخص ما، وقد أوقفها لله وجعلها تحت تصرف دائرة الأوقاف في تلك المدينة. فهل إذا تكفلنا نحن بتكاليف بناء المسجد كافة على قطعة الأرض هذه نحظى بإذن الله تعالى بكل أجر بناء المسجد وكما ورد في الحديث النبوي الشريف.
من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة.
يرجى تكرمكم بالإجابة على بريدي الإلكتروني وجزاكم الله منا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن أجر من بنى مسجدا لله تعالى على أرض يمتلكها بشراء أو غيره أعظم ممن اقتصر على البناء فقط، لكن البناء على الأرض الموقوفة لا يخرجه عن كونه بنى مسجدا لله تعالى، وله أجر ذلك لأن ملك الأرض ليس شرطا للحصول على الأجر المترتب على بناء مسجد لله تعالى، ونص الحديث: من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مثله. متفق عليه.وهذه رواية مسلم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: يحتمل قوله صلى الله عليه و سلم مثله أمرين: أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني: أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انتهى.

وفي فيض القدير عند شرح الحديث المذكور: (من بنى) بنفسه أو بنى له بأمره (لله مسجدا) أي محلا للصلاة يعني وقفه لذلك فخرج الباني بالأجرة كما يرشد إليه السياق، ونكره ليشيع فيشمل الكبير والصغير وبه صرحت رواية الترمذي وإطلاق البناء غالبي، فلو ملك بقعة لا بناء بها أو كان يملكه بناء فوقفه مسجدا صح نظرا للمعنى. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :160919.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني