الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رد على وهم تعارض فتويين سابقتين

السؤال

قرأت في موقعكم قولين لم أفهم كيف أوفق بينهما في الفتوى رقم: 129145 قلتم، واعلم أن ملامسة يدك المبتلة لموضع رذاذ البول قد أدى إلى تنجيس يدك في قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن البول إذا جف ولم يبق له أثر لم ينتقل حكمه إلى ما لامس موضعه، وفي فتوى أخرى، إذا لاقى البلل محلاً قد تنجس، وزالت عنه عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلاً للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عَينها، وحكم النجاسة لا ينتقل، لأنه أمر معنوي، في البداية قلتم ذهب بعض أهل العلم ثم قلتم حكم النجاسة لا ينتقل ـ مطلقاً البول إذا جف ولم يبق له أثر، أليس ما ينتج هنا هو حكم النجاسة وليس عينها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بحمد الله بين الكلامين، وغاية ما هناك أننا اقتصرنا في إحدى الفتويين والتي هي برقم: 27760، على أحد القولين، وهو قول بعض المالكية أن البول إذا جف حكم بزوال عينه فلو لاقاه مبتل لم يتنجس، لأن حكم النجاسة لا ينتقل والسائل ذكر أنه موسوس ومن ثم كان الاقتصار على هذا القول هو المناسب لحاله، لئلا يتمادى في الوسوسة، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 129145، أن الموسوس يسعه الأخذ بهذا القول رفعا للمشقة ودفعا للحرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني