الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التوبة من شهادة الزور

السؤال

والدة زوجي يعترضها طليقها بعد طلاقها منه ويلاحقها، ويريدها أن تذهب معه إلى بيته، وهو يهينها في مكان عملها وحتى في الشارع يعترضها ويشتمها أمام الناس، ويتكلم بكلام والله تقشعر له الأبدان، فطلبت حماتي من زميلاتها أن يشهد أحد معها بما يقول لهم من كلام فلم يرض أحد بذلك، وشاهدته مرة أمام حضانة أولادي ربما كانت صدفة، وبدأ بنظرات التوعد وبالفعل بعث برسالة تهديد فوراً لحماتي ويقول لها سأقتل أولادك ويهددها بأنه علم بمكان أولاد ابنها وأنا أم أخاف كبقية الأمهات؛ لذا ذهبت مع زوجي إلى الشرطة وشهدت بالضبط الذي كتبه الشرطي بأنني شاهدته كل يوم أمام الحضانة وحاول أن يقطع الطريق علي بالسيارة التي كنت آخذ الأولاد بها من المدرسة وأنني أعرفه، وأنا في الحقيقة لا أعرفه سوى عن طريق الصور، والله العظيم أنا لم أشهد بهذه الشهادة إلا لحفظ عرض مسلمة ومساندتها بما أستطيع، وأنا أخاف من توالي هذه الشهادة أولا من عقاب رب العالمين وبأنني لم أذهب بعد للمحكمة لأداء اليمين والشهادة، لأنه هرب بعدما علم بأننا اشتكينا عليه، ثم أخاف أنه عندما يعلم بأنني كنت المشتكية أن يلاحقني أنا وأولادي، فماذا أفعل؟ وماهي كفارة شهادة الزور التي شهدتها؟ وكيف أتخلص من هذا الرجل الذي لا يخاف الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولا يبيحها قصد التوصل إلى الحق، وإنما يتوصل إلى الحق بالوسائل المشروعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ.

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيشترط رد الحق له أو استحلاله منه، فإن كان قد ترتب على شهادتك إضرار بالمشهود عليه فالواجب عليك أن ترجعي في شهادتك وتكذبي نفسك وتستحلي الرجل الذي شهدت عليه، وأما إن كانت شهادتك لم تؤثر ولم يترتب عليها ضرر بأحد فتكفيك التوبة فيما بينك وبين الله، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 21337، 35267، 65719.

وأما عن كيفية التخلص من شر هذا الرجل: فهذا مرده إلى السلطات وأهل الاختصاص في القانون، مع التوكل على الله عز وجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني