الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأولاد عند الافتراق هل تكون للأم أم للأب

السؤال

فضيلة الشيخ لدي أسئلة: أنا امرأة متزوجة وعندي ولدان ذكور أعمارهم 3 و5 سنوات، ومنذ أربع سنين وزوجي متغير علي وصرت أرى أشياء في بيتي مثل التهديد بخطف عيالي من الجن طبعا خفت كثيرا وهربت إلى بيت أهلي وهجرني زوجي بعدها لا مصروف، وفي الأخير لما مل أهلي من هذا الحال كلموا زوجي فقال لهم ترجع إلى بيتها فحلفت له على المصحف أنني أرى بالبيت أشياء ما كنت أعرفها قبل ما أنجب ولدي الأول فرفض وبعد الإصلاح من أهلي وأهله أخذ بيتا آخر وفعلا استقريت، والمشكلة أنه يقول إنه مصدود عني ولا يأتي أبدا والآن له أكثر من 15 يوما لا يتصل ولا يأتي للبيت وأنا مللت من هذا الحال، وعياله يرفضون أن يذهبوا إلى بيته الثاني أو إلى أي مكان معه، والآن أطلب الطلاق لأفرغ نفسي لتربية عيالي، وسؤالي: هل عيالي يكونون في حضانتي بعد الطلاق؟ وهل علي إثم بطلبي الطلاق منه؟ وهل أقدر أن ألزمه بأن يرسل مصروفا لعياله؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حضانة الأولاد في حال افتراق الزوجين حق للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وراجعي الفتويين رقم: 10233، ورقم: 6256.

والأصل أنه يحرم على الزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير مسوغ شرعي، ولكن إن كانت الزوجة متضررة ببقائها في عصمة زوجها كان لها الحق في طلب الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 37112، ففيها بيان الحالات التي تبيح للزوجة طلب الطلاق.

والأولى بالزوجة التريث في أمر طلب الطلاق وعليها بالسعي في الصلح، فقد لا يكون الطلاق هو الحل الأمثل دائما، ولا يجوز للزوج أنه يهجر زوجته لغير سبب معتبر شرعا، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 71459.

ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، فإن امتنع وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ من ماله بقدر نفقتها وولدها ولو من غير علم زوجها، فإن لم تتمكن من ذلك فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 19346.

ونختم هذه الإجابة بتنبيهين:

الأول: أنه ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل التي هي محل للنزاع، فهي أجدر بالنظر فيها.

الثاني: إذا غلب على الظن أن يكون هذا الزوج مسحورا فينبغي المصير إلى الرقية الشرعية عسى الله أن ييسر له الشفاء ويزول الإشكال من أصله، وتراجع الفتوى رقم: 5252، وهي عن كيفية علاج السحر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني