الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مكاثرة الماء المستعمل بماء طهور

السؤال

هل الغسل الذي قمت به صحيح؟ هناك ماء مستعمل في الوعاء ووضعت فوقه ماء طاهرا ومطهرا حتى فاض الوعاء وانسكب بعض الماء على الأرض. فهل يصح الغسل من هذا الماء؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني الماء المستعمل في الطهارة أي المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل فهو طاهرعند جمهور العلماء أيضا، لكنهم اختلفوا في حكم الوضوء به أو الغسل، فمنهم من قال: استعماله مكروه في الطهارة إن وجد غيره، وهو مذهب مالك وعليه، فيصح الغسل به مع الكراهة إن وجد غيره، وعند الحنابلة والشافعية لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث مع أنه طاهر عندهم، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ولا يتوضأ بما قد توضئ به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه، وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. انتهى.

وقال النووي في المجموع: ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب في المسألتين خلاف بين العلماء، فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى.

وحيث إن الماء المستعمل هنا زيد بماء طهور، فإن كان الطهور أكثر صحت الطهارة به، وإن كان أقل لم تصح به الطهارة على الخلاف المتقدم، قال ابن قدامة أيضا: وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره، وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين، وقال أصحاب الشافعي إن كثر المستعمل منع، وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى.

وقولهم منع أي منع التطهر به، وأما من حيث الطهارة فهو طاهر، وإن كان يقصد بالماء المستعمل بقية الماء المتوضأ منه فإنه طاهرمطهر ولو لم يضف إليه ماء آخر، قال النووي ـ رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث، واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني