الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأب وام

السؤال

امرأة مات عنها زوجها بعد ثلاث سنوات من زواجهما ولم تنجب، ولم يكن لزوجها إلا البيت الذي كانا يعيشان فيه، فماذا يحق لها من زوجها؟ ووالدا زوجها حيان، وماذا يقول الشرع لو بقيت في البيت؟ أم تعود إلى بيت والدها؟ وبارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الزوجة من تركة زوجها هو الربع إن لم يكن للزوج عقب، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

وإذا لم يكن للمورث من القرابة غير من ذكر فإنه يكون ثلث الباقي لأمه وثلثاه لأبيه، فتقسم التركة على أربعة أسهم للزوجة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان.

وبناء على ذلك، فالزوجة المذكورة تستحق ربع البيت المملوك لزوجها المتوفى إذا لم يكن له مال غيره، ويجب عليها المكث في هذا البيت حتى تكمل عدة الوفاة، جاء في التاج والإكليل للمواق: كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها السكنى في دار الزوج وهي أحق بسكناها من ورثته وغرمائه، فإن بيعت استثنى سكناها إلى انقضاء عدتها، هذا قول ابن القاسم ومالك وعليه العمل. انتهى.

ولا يجوز لها الخروج من مسكن العدة إلا لسبب يبيح ذلك، وراجع الفتوى رقم: 155677.

وبخصوص إقامتها في هذا البيت بعد انقضاء عدتها فلا مانع منه إذا رضي به والدا زوجها، كما أن لها أن تعود إلى أبويها للإقامة معهما، فليس في شيء من ذلك من حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني