الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تنقض قسمة التركة إذا تبين حدوث غبن فاحش

السؤال

أتوجه إليكم يا فضيلة الشيخ بسؤالي هذا حيث إن والدي ـ رحمه الله ـ ترك لنا عمائر وأراضي وأوصى بربع هذا المال في سبيل الله وأقام عليه اثنين من إخواني على أن يقوما بتوزيعه في أعمال الخير وباقي التركة توزع حسب الشرع، وبعد خلافات بين الورثة تم تثمين التركة وبعد سنة ونصف من التثمين والخلاف تدخل عمنا للتوسط في توزيع جزء من التركة وكان من نصيب الربع إحدى العمائر المثمنة سابقا قبل سنة ونصف بمبلغ وقدره: 4500000ـ فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وقد وافق أكثر الورثة على هذا التوزيع إلا أن البعض منهم تم الضغط عليه وإجباره على الموافقة، بل إن أحد الورثة لم يوافق ولم يرض نهائياً، وبعد سنتين من ذلك التقسيم تبين أن قيمة عمارة الربع حسب تقدير اللجنة الحكومية قدرت بمبلغ: 13500000 ـ ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال تقريباً، الأمر الذي اعتبر معظم الورثة من خلاله أنهم قد وقعوا في غبن فاحش في ذلك التثمين والتقسيم، فهل يا فضيلة الشيخ يجيز الشرع للورثة إعادة التقسيم أو الرجوع على عمارة الربع، علماً بأن غالبية الورثة لا يملكون قوت يومهم، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقسمة التركة قد تنقض بعد تمامها، وقد جاء في الموسوعة الفقهية بيان للحالات التالية التي تنقض فيها القسمة، ومنها: ظهور غبن فاحش لحق ببعض الورثة، وهو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين، كأن قوم المال بألف، وهو يساوي خمسمائة وتنقض هنا قسمة القاضي، لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد، وتنقض أيضا قسمة التراضي، لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد، فجاز نقضها. اهـ.

وعلى ذلك، فإن كان تقييم هذه العمارة قد وقع فيه غبن فاحش، فهذا مما يسوغ نقض القسمة ولاسيما وبعض الورثة لم يرض بهذه القسمة، وبعضهم قد تم إجبارهم على الموافقة، كما جاء في السؤال، فعليكم أن ترفعوا أمركم للقضاء الشرعي، فهو الجهة المخول إليها البحث والتدقيق في ما ورد في السؤال، فإن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة أمر خطير وشائك للغاية، فلا بد من رفعه للمحاكم الشرعية، للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية، وإيصال الحقوق لذويها، ولا يمكن الاكتفاء في مثل هذه الأمور بمجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، خاصة إذا كانت متشابكة ومتطاولة الزمان ومتعددة الأطراف، وذات أبعاد لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال مكتوب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني