الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفيت سيدة، ولها:
1- زوج على قيد الحياة.2- بنت على قيد الحياة.3- بنت متوفاة، ولها ولدان وبنت.4- أخت على قيد الحياة، ولها ولد وبنت على قيد الحياة ولم تترك وصية.
فما طريقة تقسيم تركة هذه السيدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: يشترط في الوارث أن يكون عند موت مورثه حيا حياة حقيقية، أو حياة حكمية كالجنين.
وعلى هذا؛ فالبنت المتوفاة لا ترث من أمها ما دامت أمها قد ماتت بعدها، وأولاد هذه البنت ليس لهم شيء من تركة جدتهم؛ لأنهم ليسوا ورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام، ومثلهم أبناء الأخت.

وإن لم تترك الميتة غير من ذكروا، فإن الباقين منهم يرثون على النحو التالي: تقسم التركة على أربعة أسهم: للزوج ربعها فرضاً وهو سهم واحد من الأربعة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت: نصفها فرضاً وهو سهمان؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وللأخت: الباقي تعصيباً وهو سهم واحد؛ لكونها هنا في حكم العاصب تأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني