الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

السؤال

ابن عمتي تقدم لخطبتي، وزوجة أبي أخبرتنا بأن عمتي رضعت منها. ووضع زوجة والدي أنها خرساء وصماء وأخبرتنا بذلك بعد مضي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادة المرأة الواحدة لا تقبل في الرضاع إلا عند الحنابلة، والحنابلةُ لا تقبل عندهم شهادة الأخرس رجلا كان أمرأة؛ كما سبق فى الفتوى رقم : 156475.

فإذا لم يوجد من الشهود على الرضاع المذكور إلا زوجة الوالد فإنه لم يثبت شرعا؛ لعدم اعتبار شهادة الخرساء عند من يقبل شهادة المرأة الواحدة، ولأن نصاب الشهادة لم يكمل عند من يقبل شهادة الأخرس.

وبناء على ما سبق فيجوز لك الزواج من ابن عمتك إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 143515 وما أحالت عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني