الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تشرع الصلاة في الحافلة لمن خشي خروج الوقت

السؤال

ركبت في الحافلة قبيل أذان الفجر وعلمت أنها لن تتوقف حتى تطلع الشمس، مما يعني خروج وقت صلاة الصبح، فصليته داخل الحافلة وهي تسير، فهل صلاتي جائزة وأنا راكب؟ وإذا وصلت قبل خروج الوقت وقد صليت الصبح، فهل علي إعادته؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل عدم جواز أداء الصلاة في الحافلة السائرة، لأنها مثل الصلاة على الراحلة، وذلك لعدم التمكن من الإتيان بها كاملة الشروط والأركان والواجبات، لكن قد يعرض من الأحوال ما يجوزها وعليه، فإذا لم يكن بإمكانك إيقاف الحافلة حتى تؤدي الصلاة بأركانها وواجباتها مستقبل القبلة، وكنت تخاف لو نزلت فوات رفقتك وضياعك، فما قمت به كان صوابا، لأنك لا تستطيع غير ذلك، لكن ينبغي أن تعيد الصلاة مراعاة للقول بوجوب الإعادة في هذه الحالة، قال النووي في المجموع: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة، لأنه عذر نادر. انتهى.

وفي تفسير الشيخ محمد بن بن صالح العثيمين عن ذكر فوائد الآية 239 من سورة البقرة وهي قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ـ قال ومنها: جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف، لقوله تعالى: أو ركباناً ـ أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز، ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة، وفي القطار، وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي بها على وجه التمام بخلاف الراحلة من بعير، وسيارة، وطائرة إلا أن يكون في الطائرة مكان متسع يتمكن فيه من الإتيان بالصلاة كاملة: فتصح، لكن إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال ـ ولو مضطجعاً ـ في أيّ مكان. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني