الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة وراء إمام يؤمن بالديمقراطية ويقول بالتدرج في تحكيم شرع الله.

السؤال

ما حكم الصلاة وراء إمام يؤمن بالديمقراطية ويقول بالتدرج في تحكيم شرع الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الديموقراطية فهو مصطلح حادث لم يعرفه المسلمون في أزمنتهم السابقة، وقد وفد إلى المسلمين في عصرهم الحاضر، وحينئذ فلا يحكم على هذا المصطلح حتى يبين ما هو المراد به كما هو الشأن في الألفاظ المحتملة للحق والباطل وقد بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أن هذا هو الواجب اعتماده في الألفاظ المجملة، فقال: فهنا يستفصل السائل ويقول له: ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة؟ فإن أراد بها حقاً وباطلاً قبل الحق ورد الباطل. انتهى.

وعليه، فإن أريد بالديموقراطية ما يرادف الشورى عند المسلمين فهذا المصطلح مقبول، وإن كان الأولى استعمال المصطلح الشرعي رفعا للوهم والالتباس، وإن أريد به أن الشعب هو مصدر التشريع كما هو معناها عند أهلها فهذا باطل بلا ريب يجب رده، بل هو كفر بخالق السماوات والأرض، فإن التشريع حق له وحده سبحانه، كما قال: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا {الكهف:26}.

فالقائل بجواز الديموقراطية بهذا المعنى يجب أن يناصح ويبين له الحق في ذلك وتذكر له الأدلة فيه، فإن الجهل بهذه المعاني صار فاشيا في كثير من المسلمين.

وأما التدرج في تطبيق الشريعة: فإن كان معناه إقامة ما نقدر عليه من أحكامها وما عجز عنه فإنه يسعى في تحصيل القدرة عليه لإقامته فهذا حق، فإن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وأما إن كان المراد ترك بعض ما يقدر على تطبيقه من أحكام الشرع مع عدم المفسدة بدعوى التدرج فهذا باطل ولا شك، وانظر الفتوى رقم: 163027.

وبالجملة ففي السؤال إجمال، ولا يجوز التسرع في الحكم على الناس قبل التبين وما لم يتحقق أن هذا الشخص قد أتى بما يخرجه عن الملة فالصلاة خلفه جائزة، فإن الصلاة تصح خلف كل مسلم وهذا محكوم بإسلامه حتى يتبين العكس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني