الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2326540، وأريد أن أعلمكم أنه بعد انتهاء القضية تم وضع النقود تحت وصاية ما يسمى بالمجلس الحسبي حتى أصل إلى سن 21 سنة وهي سن الرشد في مصر وقد كنت أستحل هذا القانون الكفري حيث إن سن الرشد هي بلوغ المرء واحتلامه، كما أنني كنت أستحل التحاكم إلى غير شرع الله والقوانين الوضعية، ولكنني تبت إلى الله ونطقت الشهادتين، فما حكم استخدامي لهذه النقود في الحالتين إن كانت حلالا أو حراما؟ وهل تعد تحاكما إلى غير شرع الله وتكون كفرا؟ علما بأنني قد تجاوزت 21 عاما قبل التوبة وأنني قد ورثت هذه النقود في حال كفري هذا، ولكنني تبت الآن وأصبحت مسلما، أرجو ذكر الحالتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر بوضوح من خلال تتبع أسئلتك أنك مصاب بشيء من الغلو في هذا الباب، فاتق الله تعالى وانته عن الغلو فإنه يجر إلى شر عظيم وبخاصة في هذا الباب، وهذا المال الذي تركه لك أبوك هو ملك لك فانتفع به، ودع عنك هذا الهذيان من كونك كنت كافرا ثم أسلمت، واستحلالك التحاكم إلى القوانين الوضعية إن كان ناشئا عن جهل ـ كما هو الظاهر ـ فإنه لا يكون كفرا، ووضع الأموال تحت وصاية ما يسمى بالمجلس الحسبي صيانة لها أمر حسن، واعلم أن اليتيم لا يستحق التصرف في ماله بمجرد البلوغ، بل بأن يؤنس منه الرشد بعد بلوغه، كما قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

وليس التحاكم للقانون الوضعي لأخذ ما علم الشخص أنه حق له شرعا مما يعد كفرا.

ثم اعلم أن مذهب الحنابلة خلافا للجمهور أن المرتد لو أسلم قبل قسمة التركة استحق نصيبه منها، قال في المغني: وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ قَسْمِ الْمِيرَاثِ، قُسِمَ لَهُ. انتهى.

وإنما ذكرنا هذا تتميما للفائدة. وإلا فنحن نكاد نقطع بأن بك غلوا ووسوسة في هذا الباب ننصحك بطرحها عنك وألا تلتفت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني