الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الموسوس بين الوقوع وعدمه

السؤال

أنا متزوج منذ عشرين عاماً، لم يكن هناك أي جسر من التفاهم والتواصل بيني وبين زوجتي، صدر مني الطلاق أكثر من مرة بلفظ أنت طالق. ولا أعرف عدد المرات التي صدر مني الطلاق عليها، ذهبت أنا وهي إلى دار الفتوى فقال المفتي وقعت منك طلقتان وتبقى معك على طلقة واحدة، وبعد ذلك صدر مني الطلاق عليها أكثر من مرة، وأحيطكم علماً بأنني مصاب بمرض الوساس القهري من قبل الزواج وأعالج منه، ذهبت إلى أحد أئمة المساجد قال لي لا يقع أي طلاق من هذه الطلقات استناداً إلى مذهب ابن حزم حيث يشترط شهودا للطلاق. وقرأت فتوى لابن باز بأنه لا يقع طلاق المريض بالوسواس القهري لأنه لا يستطيع التحكم في انفعالاته، وسألت أحد علماء الدين قال إن الطلاق إذا حصل بسبب مرض نفسي فإنه لا يقع، زوجتي تعيش معي وأنا حائر هل ما زالت في عصمتي أم لا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموسوس الذي لا يقع طلاقه هو المغلوب على أمره والذي قد ينطق بالطلاق بدافع الوسوسة من غير إرادة حقيقية له، فهذا في حكم المكره لأنه مغلق عليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود. وراجع الفتويين 102665 - 169541 . وأما إذا قصده ونطق به في طمأنينة فإن طلاقه يقع، وانظر الفتوى رقم 163351. هذا هو الحكم العام في هذه المسألة، وأنت أدرى بحالتك في المرات التي تلفظت فيها بطلاق زوجتك، فاستفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ولا تكثر التنقل بين المفتين فإن ذلك يوقعك في الحيرة والاضطراب.

فإن تبين لك من خلال ما ذكرنا أن زوجتك لا تزال في عصمتك فأمسكها عليك وأحسن عشرتها واحرصا على التفاهم بينكما، وأغلقا باب الشيطان حتى لا يوقع بينكما. وإن تبين أنها قد بانت منك بينونة كبرى ففارقها، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.

واعلم أن فتوى المفتي أو حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأنه يفتي حسبما ذكر له في حيثيات السؤال أو القضية. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 153283.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني