الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الظهار إن أكره الزوج عليه

السؤال

أفيدوني: ما حكم الظهار وما هي كفارته إذا كان الشخص مرغما على الحلف به؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حقيقة الظهار وحكمه وكفارته في الفتوى رقم: 23791، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وإن كان الشخص مرغما على اليمين بما يعد إكراها ملجئا مثل التهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذى منه عادة، لم ينعقد ظهاره عند كثير من أهل العلم، وفي المذهب الحنفي ينعقد، ففي بدائع الصنائع في الفقه الحنفي وهو يذكر شروط صحة الظهار: وَكَذَا كَوْنُهُ جَادًّا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الظِّهَارِ حتى يَصِحَّ ظِهَارُ الْهَازِلِ كما يَصِحُّ طَلَاقُهُ، وَكَذَا كَوْنُهُ طَائِعًا أو عَامِدًا ليس بِشَرْطٍ عِنْدَنَا فَيَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ والخاطىء، كما يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا، وَعِنْدَ الشافعية.. شَرْطٌ، فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُهُمَا كما لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا، وَهَذِهِ من مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني