الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتصال على شخص نغمة جواله أغنية

السؤال

ما حكم الاتصال على شخص نغمة جواله أغنية؟ وهل يختلف الحكم إذا كان وقت اتصالي عليه وقت صلاة أو غيره؟ وهل يختلف الحكم إذا كان لأمر ضروري أو لا؟ وما حد الضرورة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 49759، أنه لا حرج في الاتصال على من نغمة جواله موسيقى إذا لم يقصد المتصل إسماع هذا الشخص الموسيقى وكان محتاجا للاتصال عليه.

وعليه أن يناصحه ويبين له عدم جواز وضع نغمة موسيقى على جواله، ومن العلماء من يرى أنه لا ينبغي الاتصال على شخص نغمة جواله موسيقى دفعا للمفسدة وإبراء للذمة، ولئلا يكون متسببا في المعصية فيها وأنه يجوز ذلك للضرورة، ونحن ننقل بشيء من التصرف ما قاله الشيخ عبد الكريم الخضير ـ حفظه الله ـ حول هذه المسألة، يقول الشيخ وفقه الله: يحرم على الشخص أن يجعل نغمة جواله الموسيقى، فإن فعل فإنه يأثم بذلك، ولا إثم على متصل لا يعلم أن صاحب الجوال المتصل عليه واضع نغمة جواله الموسيقى المحرمة، لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{286 سورة البقرة} قال: قد فعلت ـ ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ وأما من اتصل على الجوال على شخص آخر وهو يعلم أنه باتصاله هذا سوف يباشر فعل المحرم، وهو تشغيل هذه النغمة المحرمة في جوال المتصل عليه وهذا محل الإشكال، وعليه فإن الأمور تقدر بقدرها، فما كان من باب الفضول وعدم الحاجة فالأولى عدم الاتصال به استبراء للدين وتركا لما يريب العبد في دينه، قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ـ ولأنه بفعله هذا يكون مباشراً للمحرم، والعلماء يقولون: إن المباشرة تقضي على أثر التسبب، والمباشر هنا المتصل، والمتسبب صاحب الجوال المتصل عليه، وإن دعت الحاجة وأجبر العبد على الاتصال فلا حرج عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ لقوله: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إلا وسعها ـ وهذا المتصل وإن كان في قدرته واستطاعته عدم الاتصال ابتداءً إلا أنه إذا احتاج إلى الاتصال عليه فلا قدرة له على منع ظهور هذه النغمة المحرمة فيكون السؤال والتكليف على المتسبب لا على المباشر فلا ينسب إليه. انتهى.

والحاصل أنه إذا وجدت حاجة أو ضرورة جاز الاتصال على من نغمة جواله موسيقى، وكلما كانت الحاجة أشد كان الحرج منتفيا، وأما إذا علمت أن الشخص يصلي فلا ينبغي لك الاتصال عليه سواء كانت رنة جواله موسيقى أو لا، وذلك لما فيه من الإشغال لهذا المصلي والتشويش عليه، وأولى أن يكون الاتصال عليه ممنوعا إن كان يصلي في المسجد وعلمت ذلك، لما فيه من أذية المصلين بالتسبب في إسماعهم ما حرم الله تعالى سماعه، ولما فيه كذلك من انتهاك حرمة المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني