الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحليف الشاهد والوكيل

السؤال

هل يلزم تحليف الشاهد في محاكم تطبق الشرع الإسلامي؟ وما معني الوكيل لا يحلف ولا يكلف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشاهد لا يلزم تحليفه عند جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بتحليفه، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 18944.

وأما كون الوكيل لا يحلف ولا يكلف: فإن كان القصد منه أن الوكيل أمين ولا يكلف بإقامة البينة واليمين على أن ما بيده تلف أو ما أشبه فهذا صحيح إذا لم توجد تهمة، لأن يده يد أمانة، جاء في الموسوعة الفقهية: وَلاَ يُطَالَبُ الْوَكِيل بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكَّل فِيهِ بِعَيْنِهِ حُرِقَ أَوْ نُهِبَ، لأِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا أَثْبَتَ الْحَادِث الظَّاهِر وَلَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ أَنَّ الْوَكِيل لاَ يَحْلِفُ.

أما إذا كان متهما فإنه يحلف كغيره من الأمناء إذا حصلت تهمة، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والأمناء في الذي يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا.

ثم قال بعد أن عددهم:
والـقـول قولهم بلا يـميـن والاتـهام غير مُسـتبيـن

وقيل من بعد اليمين مطلقا والأول الأولى لدى من حققا.

قال ميارة في شرح التحفة: والاتهام غير مستبين ـ حالية والمعنى: أن سقوط اليمين عنهم إنما هو والحالة هذه، وهي حيث لم تتبين تهمة.. وأما إن تبينت التهمة فاليمين.. وقيل: بلزوم اليمين مطلقا بانت تهمة أم لا فهو مقابلٌ للقول بلزوم اليمين حيث تتبين التهمة وهو معنى قوله: وقيل من بعد اليمين مطلقا.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 18433، 117128، 63785.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني