الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه

السؤال

باع شخص لآخر شيئا ودفع المشتري عربونا (مقدما) وجاء شخص آخر أراد أن يشتري هذه البضاعة من البائع الأول وإرجاع العربون على أنه سيدفع أكثر من الذي دفع العربون. هل هذا جائز أم هذا من النجش أو له تسمية شرعية أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لأحد أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه، لما ثبت في الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. رواه مسلم.

جاء في فتح الباري: قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ افْسَخْ لِأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ افْسَخْ لِأَشْتَرِيَ مِنْكَ بِأَزْيَدَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا السَّوْمُ فَصُورَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيَقُولَ لَهُ رُدَّهُ لِأَبِيعَكَ خَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ أَوْ مِثْلِهِ بِأَرْخَصَ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ اسْتَرِدَّهُ لِأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِأَكْثَرَ وَمَحَلُّهُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرُكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ .

وبناء عليه فالصورة المذكورة في السؤال هي من البيع على البيع وليست من النجش إلا بمعناه العام، وهو زيادة هذا على هذا وذاك على ذاك في البيع . كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير، والنجش صوره كثيرة ومنها ما جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني