الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشيء المعار إذا بيع للمستعير فهل يحسب بثمنه يوم إعارته

السؤال

من أعار شيئا وأراد ثمنه بعد سنين، فهل يحسب ثمنه القديم أم الجديد، لوجود فرق كبير بينهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعارة تمليك منفعة بلا عوض، وإذا كانت باقية لدى المستعير فليس للمعير سوى ذات الشيء المعار، ولو أراد ثمنه فهذا بيع ينشئانه ويكون الثمن ما يتفقان عليه ولا ينظر إلى قيمة الشيء وقت الإعارة أوغيره، وأما لو كان الشيء المعار قد هلك بيد المستعير فهل يضمنه أم لا؟ هذا فيه تفصيل: خلاصته أنه إذا تلف الشيء بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلف بدون تعد منه ولا تفريط ففي تضمينه خلاف عند أهل العلم، وممن ذهب إلى الضمان ـ كالشافعية والحنابلة ـ قالوا: إذا تلف باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا، لحصول التلف بسبب مأذون فيه، جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها، وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف، وتلف بعضها مضمون ـ قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.

وأما لو تلف الشيء المعار باستعماله في غير ما أذن فيه فيضمن المستعير حينئذ، جاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى.

وتعتبر القيمة وقت الضمان فينظر إلى قيمة الشيء وقت تلفه، لأنه قبل ذلك ليس مضمونا، قال ابن قدامة في الكافي: فإن استخلق الثوب، أو نقصت قيمتها لم يضمن، لأنه مأذون فيه، لدخوله فيما هو من ضرورته، ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها، لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها، لم يضمنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني