الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يباح لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه

السؤال

هل يجوز جلوس الزوجين بدون ملابس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، تختلف فيه أيدينا، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان...
قال الحافظ في (الفتح 1/290): (استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة).
قال ابن عروة الحنبلي في (الكواكب): (ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج.. لهذا الحديث، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن).
وترجم البخاري في صحيحه: باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء عريانين.
أما حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: "الله أحق أن يستحيا منه" رواه أصحاب السنن بسند حسن.
فهذا الحديث قال عنه المناوي: (حمله الشافعية على الندب، قال: لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة).
وذكر الحافظ في الفتح نحو هذا الكلام (1/307).
أما ما روي من حديث عائشة في سنن ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين"، فهو حديث ضعيف أعله البوصيري بوجود الأحوص بن حكيم في إسناده وهو ضعيف، وضعف الراوي عنه وهو الوليد بن القاسم الهمداني ضعفه ابن معين، ولهذا جزم العراقي في تخريج الإحياء بضعف سنده.
ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف (ص 108-111).
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني