الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال النظر إلى المرأة الأجنبية وأحكامه

السؤال

أريد تعريفاً واضحاً مفصلاً لـ"غض البصر عن المرأة الأجنبية" لأن الناس مختلفون فيه اختلافاً كثيراً فمنهم من يعتقد أنه يجوز النظر بلا شهوة(يعبرون عن ذلك بالنية السليمة، ومنهم من يعتقد يجواز النظر إلى المرأة ما دامت محجبة أو كبيرة السن أو غير جميلة، ومنهم من يقول بجواز النظر دون تدقيق في مظهرها، ومنهم من يجيز النظر عند المحادثة لغرض مشروع. جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.وقال النبي- صلى الله عليه وسلم:..لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وغيره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وجاء في عون المعبود: "لا تتبع النظرة النظرة .. أي لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأولى ( فإن لك الأولى ) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد ( وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة؛ لأنها باختيارك فتكون عليك"

والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجأة كما في حديث جرير رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" رواه مسلم.
فلا يجوز تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية على العموم، واستثنى أهل العلم من ذلك من لا تشتهى عادة؛ كالعجوز الفانية، والبنت الصغيرة جداً لأمن الفتنة بالنظر إليهما، كما استثنوا أيضاً حالات الضرورات أو الحاجات المعتبرة ككشف الطبيب على المرأة التي لا تجد طبيبة تكشف عليها، وكنظر الرجل إلى المرأة ليتحمل الشهادة لها أو عليها.
وما عدا ذلك فأهل العلم متفقون على حرمة النظر بشهوة إلى من لا تحل، وكما أشرنا فإن ما عدا نظرة الفجأة وحالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة يجب على المسلم أن يغض بصره عن الأجنبية فيها.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى أرقام: 5776 ، 54169، 152703.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني