الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول تأخير قضاء الصوم وهل يشرع دفع القيمة بدلا من الكفارة

السؤال

أفيدوني جزاكم الله خيرا: تزوجت قبل رمضان وأنزلت بسبب المداعبة دون إيلاج ولم أقض هذه الأيام حتى أتى رمضان التالي وتكرر وأنزلت دون إيلاج ولم أقض هذه الأيام، وجاء رمضان الثالث وتكرر أن أنزلت دون إيلاج أيضا، وكنت دفعت مبلغا تحت حساب الكفارة ولكن نسيت كم دفعت، ونسيت عدد الأيام الكلية، فماذا أفعل؟ وهل أخرج مرة أخرى عنها كفارة إن صمت قبل رمضان المقبل؟ أم أقضي فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعمدت المباشرة حتى أنزلت مع علمك بكون هذا من المفطرات فقد ارتكبت إثما عظيما، ومنكرا جسيما وكبيرة من كبائر الذنوب، وراجع الفتوى رقم: 111650، لبيان غلظ هذا الذنب.

ويجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويجب عليك قضاء جميع هذه الأيام التي أفطرتها، ولا تجب عليك كفارة لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 111609.

ويجب عليك فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل رمضان التالي، وفي تكرر الفدية بتكرر السنين خلاف بين العلماء، والراجح عندنا أنها لا تتكرر، وانظر الفتوى رقم: 163087.

وهذه الفدية تخرج طعاما مدا عن كل يوم أخر قضاءه، ولا تجزئ القيمة في إخراجها على الراجح، وجوز بعض العلماء إخراج القيمة مطلقا في الزكوات والكفارات، وقياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراجك القيمة مجزئ إذا كانت القيمة أنفع للفقير، والاحتياط ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالقيمة، وإن جهلت عدد الأيام التي حدث فيها هذا فإنك تتحرى فتقضي وتطعم عما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 70806.

وما أخرجته من قبل من المال فإنه لا يجزئ في الفدية عند الأكثرين ـ كما مر ـ فيكون صدقة لك يكتب لك أجرها ـ إن شاء الله ـ ثم إن قضيت الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي قبل رمضان القادم ونويت بها ما أفطرته في تلك السنة لم تلزمك الفدية لتأخيرها، وانظر الفتوى رقم: 168021.

واعلم أنه تلزمك المبادرة بالقضاء، لكون فطرك كان عمدا، وأما إن كنت جاهلا بأن هذا الفعل يفطر فلا يلزمك القضاء ولا الفدية على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 127842.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني