الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع بهذه الكيفية

السؤال

لو سمحت يا فضيلة الشيخ ..............
أنا لدي مشروع استثماري وأخاف من الربا، ولا أعلم عن حكم العمل الذي أستثمر فيه !!!
حيث إننا مؤسسة نقوم بسداد القروض المتعثرة على الشخص واستخراج قرض آخر، حيث نعمل عند الاتفاق مع العميل على الأمور المالية والإدارية على شراء سيارة من المعرض بقيمة مائة ألف ريال ونجعل من العميل يكتب شيكا بمبلغ مائة وعشرة آلاف ريال، ثم نجعل السيارة باسمه وتحت تصرفه حيث بإمكان العميل بيع السيارة على المعرض نفسه بنفس السعر أو يكون معه حرية الاختيار بالمعارض، وعند إكمال بيع السيارة من العميل واستلام المبلغ يقوم بالذهاب إلى البنك وتسديد القرض السابق الذي عليه واستخراج قرض آخر، حيث إن مكسبنا في هذا النشاط عشرة آلالف ريال
ولا نعلم عن حكم هذا الاستثمار. والله أعلم
وجزاكم الله خيرا ............

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في المعاملة المذكورة، لكن لا بد من مراعاة ما يلي: أن يكون ما يتم بينكم وبين الآمر بالشراء قبل تملككم للسيارة أو غيرها من السلع مجرد وعد بالشراء لا عقد بيع على سلعة لم تدخل في ملككم بعد، ولا يؤثر في ذلك أخذكم لعربون منه ضمانا لجديته في الشراء.

جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.

فإذا اشتريتم السيارة مثلا من المعرض أو غيرها ودخلت في ملككم وضمانكم أجريتم عقد البيع عليها حينئذ مع الآمر بالشراء ولو بثمن أكثر من ثمنها وفق ما يسمى ببيع المرابحة، وهو الذي يصرح فيه للبائع بالثمن الذي اشترى به السلعة والربح الذي يطلبه من المشتري زائدا على الثمن وهو بيع جائز.

ولا حرج عليكم في أخذ وثيقة تثبت ذلك الدين في ذمة المشتري كشيك ونحوه .

فإذا ملك المشتري السلعة ودخلت في ملكه وضمانه جاز له بيعها لينتفع بثمنها وفق ما يسمى بالتورق.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.

ولا باس أن يبيعها للمعرض إن كان ذلك دون اتفاق لفظي أو عرفي أو حصول تواطؤ على عودة السلعة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني