الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متعاطي المخدرات إن طلق وهو مازال في وعيه فهل يقع طلاقه

السؤال

لقد طلقت زوجتي 3 طلقات تحت تأثير المخدر، والآن أريد إرجاعها، فهل يعتبر طلاقاً رغم أنني كنت أعي ما أقول، والآن أنا نادم أشد الندم؟ وجزاكم الله خير الجزاء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من تناول المخدرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب فبادر بالتوبة الصادقة بجميع شروطها المتقدمة في الفتوى رقم: 5450.

والندم أحد شروط التوبة ولا يكفي وحده.

وبخصوص الطلاق الذي أقدمت عليه وأنت تعي ما تقول: فهو نافذ، كما سبق في الفتوى رقم: 11637.

وبالتالي، فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات وهي في عصمتك فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، ومذهب الجمهور وقوع الطلاق فى جميع ما تقدم، وهو الراجح ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني