الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجبروا ابنهم على تطليق زوجته فما الحكم؟

السؤال

زوجي تزوجني دون علم أهله وخالته فقط هي التي تعرف وهم يعرفون من قبل أنه يريدني وكل ما قلنا له قل لأهلك، يقول أخاف من ردة فعل أبي وبعد مرور خمس سنوات أخبرهم فرفضوا الموضوع وقالوا إنهم غير متقبلين للموضوع وسألوا عنا والكل قال لهم عنا كل خير فتمسكوا برأيهم وأجبروا ولدهم أن يطلقني وحالياً أنا في العدة وليس عندنا أطفال، ذهبت مع والدي إلى والد زوجي لكنه رفض أن يسمعني وقال أنا لا أكلم الحريم، ولما دخلت طردني ـ الله يطرده من رحمته ـ وسؤالي: هل عليهم ذنب، لأنهم أجبروا ولدهم أن يطلقني وأحرقوا قلبي على فراقه، الله يحرق قلوبهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للوالدين أو غيرهما أمر ولدهما بتطليق زوجته لغير مسوغ شرعي، ولا تجب على الولد طاعتهما في هذه الحالة، وليس ذلك بلازم له شرعا، كما بينا بالفتويين رقم: 1549، ورقم: 70223.

وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة فيحق لزوجك رجعتك من غير عقد جديد، وإن رغب زوجك في رجعتك فينبغي أن يسعى في محاولة إقناع والديه، والاستعانة عليهما بالله تعالى أولا ثم بمن يرجو أن يكون قوله مقبولا عندهما، فإن اقتنعا فالحمد لله، وإن أصرا على الرفض كان له إرجاعك ولو من غير رضاهما، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، كما هو مبين بالفتوى رقم: 76303.

وإن لم تتم الرجعة فاصرفي قلبك عنه، فإذا انقضت العدة كان لك الزواج من غيره، وسلي الله تعالى أن يرزقك من هو خير منه، وعسى الله تعالى أن يكون قد صرف عنك شرا، فما يدريك أنك ستعيشين معه في هناء بعد اطلاع أهله على أمر زواجه، فسلمي أمرك لله، قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

ودعاء المظلوم على من ظلمه مشروع في الأصل إلا أن هنالك أمورا ينبغي التنبه لها، ومنها:

أولا: عدم تجاوز الحد في الدعاء على الظالم.

وثانيا: أن العفو أفضل.

ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجعي الفتوى رقم: 54408.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني