الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمال الزائد عن رأس المال في الأسهم الربوية

السؤال

أنا وكيل لورثة والدي رحمه الله، وقد وجدت له أسهما محرمة وقمت ببيعها بسعر السوق، وقد كان فيها ربح ناتج عن ارتفاع المؤشر يعني مثلاً وجدت أبي اشترى 100 سهم في أحد البنوك الربوية وسعر السهم 100 ريال، ثم قمت أنا ببيع هذه الأسهم بقيمة 120 ريال السؤال: هل الربح الناتج عن هذه المضاربة يُعتبر ربا؟ وهل يجب أن أبيع السهم برأس المال الذي اشتراه به الوالد ؟ لأنني قرأت أن الربح الناتج عن المضاربة ليس فيه شيء، وأن الربح السنوي الذي توزعه الشركات المحرمة على مساهميها الناتج عن نشاطها هو المحرم والذي لا يجوز أخذه, هذا وإن كان دخولها في الأصل محرم أيضاً، علماً بأنني أمشي على مذهب الشيخ خالد المشيقح ومحمد العصيمي في أن التخلص من الأسهم المحرمة يكون ببيعها ولا يدخل ذلك في باب التعاون على الإثم للضرورة، وهذا في حق الورثة والتائبين الذين يريدون تطهير أموالهم .أفتونا عاجلاً بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان زائدا عن رأس المال في أسهم البنك الربوي فهو مال حرام خبيث مهما كان سببه سواء عن طريق بيعها أوغيره. كما بينا في الفتوى رقم: 174853 ، وأما الأسهم المختلطة التي نص بعض أهل العلم على جواز المساهمة فيها فيسع المرء تقليد من قال بذلك القول من أهل العلم الثقات شريطة التخلص من نسبة الحرام من أرباحها، وهي ليست كالأسهم المحرمة الخالصة كأسهم المؤسسات الربوية .
و من قلد من أفتاه من العلماء أهل الثقة والورع في جواز التخلص منها ببيعها فلا حرج عليه في ذلك، لكن يلزمه التخلص مما زاد على رأس المال الذي اشتريت به تلك الأسهم المحرمة فيعطى للفقراء والمساكين. إذ ليس له سوى رأس ماله الذي بذله فيها لقوله تعالى :فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني