الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية غسل الثياب المتنجسة وحكم الماء المنفصل

السؤال

في بعض الأحيان يأتي على ملابسي بول أو شيء فأنزعها وأضعها جانبا، وإذا أردت غسلها أضع ماء وصابونا وأضعها وحدها وأغسلها فهل غسلي صحيح؟ لأنني سمعت فتوى من ابن باز ـ رحمه الله ـ يقول فيها: إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيءـ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع، وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة، والله ولي التوفيق ـ ولكن في الأخير لم أفهم ما يعنيه أن يبقى الماء على طهوريته، لأن الماء بعد الغسيل سيكون لونه متغيرا وقد تتغير رائحته ولو كانت الثياب طاهرة، فأرجو منكم التوضيح في هذه المسألة وتوضيح طريقة غسل الملابس النجسة، وإذا كانت هذه الطريقة التي في الأعلى خاطئة، فهل هذا يعني أن جميع ماغسلته لم يطهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى في الثياب المتنجسة أن يصب عليها الماء بحيث يزيل النجاسة، وأما إن وضع الثوب المتنجس في الماء فإن هذا ينجس الماء عند من يقول بتنجس قليل الماء بملاقاة النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 171787.

وأما الماء المنفصل الذي أزيلت به النجاسة: فإن انفصل متغيرا فهو نجس وإلا فهو طاهر، وانظر الفتوى رقم: 170699.

وبه يتبين لك أنك إن كنت تصب الماء على النجاسة بحيث تزيل عين النجاسة فلا يبقى لها أثر من لون أو ريح أو طعم وإذا كانت النجاسة حكمية فتغمر محلها بالماء حتى يغلب على ظنك زوالها، فإن الثياب تطهر بذلك، وإذا انفصل الماء متغيرا بالنجاسة علم أن المحل المغسول لم يطهر وتعين غسله ثانية حتى ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة، قال في مغني المحتاج: ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة، لأن البلل الباقي على المحل هو بعض ما انفصل.

وهذا معنى ما ذكره الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في الكلام المنقول عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني